العلامة الحلي

222

قواعد الأحكام

وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان ( 1 ) ، وكيفيته أن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه ( 2 ) إلى القبلة ، بحيث لو جلس لكان مستقبلا . ويكره طرح حديد على بطنه وحضور جنب أو حائض عنده . الفصل الأول : في الغسل وفيه مطلبان : الأول : الفاعل والمحل يجب على كل مسلم - على الكفاية - تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وإن كان سقطا له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا ، وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ، وفي الحنوط إشكال .

--> ( 1 ) قول بالوجوب : قال به المفيد في المقنعة : ص 73 ، وظاهر كلام الشيخ في النهاية : ص 62 باب معرفة القبلة ، وسلار الديلمي في المراسم : ص 47 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 62 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 53 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 36 ، وهو اختيار المصنف في إرشاد الأذهان : ج 1 ص 229 . وقول بالاستحباب : قال به الشيخ في الخلاف : ج 1 ص 691 كتاب الجنائز م 466 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 158 ، والمفيد في الرسالة الغرية : نقله عنه المصنف في المختلف : ج 1 ص 42 س 4 ، والسيد المرتضى في المصباح : نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز : ج 1 ص 86 ، والمحقق الحلي : نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز : ج 1 ص 86 ، والمحقق في المعتبر : ج 1 ص 258 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز : ج 1 ص 86 ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 48 . ( 2 ) في ( أ ) : " قدميه " .